فصل: مات الزوج وهو غاضب على زوجته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مات الزوج وهو غاضب على زوجته:

الفتوى رقم (16697)
س: إني امرأة كبيرة في السن الآن، وكنت أنا وزوجي في السابق على أحسن حال، من حيث العشرة الزوجية والأمور الأخر القائمة بيننا وبين أولادنا، ولكن حصل في السنوات الأخيرة عكس ما كنا عليه في السابق، فقد صرت أكرهه، ولم أطق كلامه أو مجلسه أو أي حال من الأحوال، وهذا ليس ناتجا عن مكابرة أو عناد مني، ولكنه حاصل نتيجة أمراض حصلت لي، منها ما يسمى في العامية (نفس) أو إصابة عين شخص في السابق، ذلك من حسن المعاشرة بيني وبين زوجي، ومنها مرض السكر والضغط وغيرها، وحيث إنني أتأثر بأي شيء يحصل من قبله ولو كان هذا الشيء من صالحي، وفي الأخير يحصل مشادة كلام يؤدي إلى الزعل والغضب بيننا، وقد توفي- رحمه الله وأبقاكم- في تاريخ 25/ 2/ 1414 هـ، وهو في حالة زعل مني، وأنا متأثرة بذلك، حيث إنه زوجي وله حقوق علي. وعلى هذا أسأل عن ذلك من حيث الكفارة، فهل علي كفارة على ما حصل مني تجاه زوجي حيث توفي ونحن على الحال التي ذكرتها بعاليه؟ أفدني عن ذلك لكي أكفر ما حصل مني تجاه زوجي جزاكم الله خيرا.
ج: حق كل واحد من الزوجين على الآخر عظيم، ويجب على كل منهما الوفاء به شرعا، والذي حصل منك إن كان بغير إرادتك فنرجو أن لا يكون فيه إثم، وإن كان بإرادتك فتأثمين، وعليك التوبة، وطلب المغفرة من الله تعالى، والإكثار من الدعاء لزوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.امتناع الزوجة عن الفراش:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17035)
س3: هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟
ج3: ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.صلاة الليل هل تمنع الزوجة من زوجها؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17262)
س4: يطلب مني زوجي السهر معه، ولكن أرفضه لأني أريد أصلي صلاة الليل فأنام مبكرة، فهل هذا يدخل في عصيان الزوج؟
ج 4: عليك طاعة زوجك بالمعروف، فإن دعاك إلى سهر قد يفوت به أداء صلاة الفجر في وقتها أو مشاهدة ما هو منكر فلا تطيعيه، أما ما عدا ذلك فتجب طاعته ولو كان فيه فوات قيام الليل، لأنه سنة، وطاعة الزوج واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.اجتناب المرأة زوجها في الفراش لشربه المسكرات:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6948)
س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيعه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث؟
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر لا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق؛ بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.استئذان المرأة زوجها في صلاة التهجد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14507)
س2: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل أو التهجد إذا كان زوجها حاضرا بدون إذنه؟ علما أنها لا تصلي إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟
ج2: أولا: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء». (*)
ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه فإذا أذن لها جاز لها الصيام» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.امتناع المرأة من خدمة البيت:

الفتوى رقم (6295)
س: عندي زوجة لها خمسة أطفال، منهم الرضيع، ومنهم الماشي، وحيث إن والدتهم زوجتي لم تقم بواجباتي المنزلية والزوجية، وكذلك عدم نظافة أولادها، وعدم اهتمامها بي، وعدم تقبل مني أي توجيه أو أي طلب كان، من ذلك عدم تجاوبها عندما أطلبها في نفسها على سنة الله ورسوله، وحيث إنها تخرج بدون إذني وعدم المبالاة بي، وحيث أحضر للبيت وأجد الأطفال منهم الرضيع يتصايحون، وهي غير موجودة عندهم، ولم أعلم عن خروجها، كذلك أتمنى لقمة العيش تعملها أو الشاي والقهوة ونظافة الملابس، كل شيء من الخدمات معدومة منها، مع أخلاقها الشرسة، لذا ألتمس فتوى فضيلتكم عما أعمله مع هذه الزوجة، حيث شار علي بعض الإخوان بأن أحضر لها دواء يجعلها مطيعة لي، فهل هذا الدواء ليس بحرام؟ أنتظر رد فضيلتكم والإفادة عما أعمله تجاه هذه الزوجة جزاكم الله أحسن الجزاء ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فانصحها وبين لها حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الأولاد على أمهم برفق ولين، وأن الخروج من بيت زوجها بلا إذن لا يجوز، واستعمل معها السياسة والملاطفة في توجيهها لأداء واجبها، وأد إليها ما وجب عليك من حقوق، وتعاون مع والديها والمحارم من أقاربها، فإن استقامت فالحمد لله، وإن أبت فاهجرها في المضجع، فإن لم يفد ذلك فاضربها ضرب تأديب لا انتقام، فإن أطاعت فأحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وإن أبت ولم يمكن الصلح بينكما فليس إلا الصبر أو الفراق، قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [سورة النساء الآية 34- 35] أما الدواء الذي أشار به عليك بعض إخوانك فإن كان رقية لظنهم أنها محسودة فلا بأس به إذا كان بقراءة القرآن والأدعية النبوية ونحو ذلك مما ليس فيه شرك، وإذا كانت مريضة مرضا نفسيا أثر على أعصابها فاذهب بها إلى دكتور الأمراض العصبية في المستشفى، عسى أن يشفيها الله تعالى، وإن كان ما ذكرته من أعمال السحرة فلا يجوز، وعليك إثم عظيم إن فعلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود